• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمنع استيفاء الأجرة عن مدة لم تتحقق منفعتها من التمسك بالغبن إذا كان إشغال العقار ناشئاً عن التمديد القانوني لا عن رضى المؤجر

إذا شغل المستأجر العقار استناداً إلى التمديد القانوني، فإن قبض المؤجر للأجرة عن مدة لم تتحقق منفعتها لا يسقط حق المستأجر في الادعاء بالغبن، لأن استمرار الإشغال لم يكن قائماً على رضا المؤجر.

نص الاجتهاد

إن استيفاء الأجرة عن مدة لم تستوف منفقتها لا يحول دون الادعاء بالغبن إذا كإن المستأجر يشغل العقار نتيجة التمديد القانوني وليس برضاه المؤجر .