إذا شغل المستأجر العقار استناداً إلى التمديد القانوني، فإن قبض المؤجر للأجرة عن مدة لم تتحقق منفعتها لا يسقط حق المستأجر في الادعاء بالغبن، لأن استمرار الإشغال لم يكن قائماً على رضا المؤجر.
إن استيفاء الأجرة عن مدة لم تستوف منفقتها لا يحول دون الادعاء بالغبن إذا كإن المستأجر يشغل العقار نتيجة التمديد القانوني وليس برضاه المؤجر .