العامل الذي يجمع بين صفة الوظيفة العامة وبين عقد عمل خاص مرتبط باختصاصه يخضع، بالنسبة لهذا العقد، لأحكام قانون العمل وآثاره كافة من حقوق وواجبات.
ان الطييب الموظف في احدى دوائر الصحة والاسعاف العام المخول بموجب الملاك الذي ينتمي اليه حق افتتاح عيادة خاصة وممارسة مهنته في اوقاف الفراغ اذا ارتبطت بصفته الشخصية بعقد عمل من طبيعة اختصاصه مع مؤسسة خاصة او عامة سرت عليه سائر الاحكام التي تسود علاقات العامل برب عمله وحق له الاستفادة من الحقوق الواردة في قانون العمل كما تترتب عليه سائر الواجبات الواردة فيه حيال رب عمله .