• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع الطبيب الموظف الذي يزاول عملاً خاصاً بعقد مرتبط باختصاصه لأحكام قانون العمل وحقوقه وواجباته تجاه رب العمل

العامل الذي يجمع بين صفة الوظيفة العامة وبين عقد عمل خاص مرتبط باختصاصه يخضع، بالنسبة لهذا العقد، لأحكام قانون العمل وآثاره كافة من حقوق وواجبات.

نص الاجتهاد

ان الطييب الموظف في احدى دوائر الصحة والاسعاف العام المخول بموجب الملاك الذي ينتمي اليه حق افتتاح عيادة خاصة وممارسة مهنته في اوقاف الفراغ اذا ارتبطت بصفته الشخصية بعقد عمل من طبيعة اختصاصه مع مؤسسة خاصة او عامة سرت عليه سائر الاحكام التي تسود علاقات العامل برب عمله وحق له الاستفادة من الحقوق الواردة في قانون العمل كما تترتب عليه سائر الواجبات الواردة فيه حيال رب عمله .