تجب صحة الخصومة والتمثيل في الدعوى، ويجوز للمحكمة إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسها في أي مرحلة؛ فإذا تأسست الدعوى على صفة ناقصة أو مغايرة للصفة الثابتة في المستندات الجوهرية، عُدَّ الحكم باطلاً لصدوره في خصومة غير ممثلة تمثيلاً صحيحاً.
إذا كانت دعوى الأخلاء مقامة من المدعية أصالة عن نفسها فقط بالاستناد إلى بطاقة بريدية مرسلة من المدعية أصالة عن نفسها وبالوصاية عن أولادها فإن الخصومة بالدعوى غير صحيحة . المناقشة: لما كان صحة التمثيل من النظام العام ويمكن للمحكمة في أية مرحلة من مراحل التقاضي إثارتها من تلقاء نفسها (مادة 16 – أصول محاكمات).وكانت البطاقة البريدية المكشوفة موضوع الدعوى أرسلت من المطعون ضدها للطاعن بتاريخ 1/12/1974 بالأصالة عن نفسها وبالوصاية عن أولادها القاصرين مهدي وأكرم ومطيعة وهدى بينما الدعوى رفعت من المطعون ضدها بالذات وبالأصالة عن نفسها فقط وحضر عنها الأستاذ حمزاوي بجلسة 28/8/1975 ومثلها بالصفة المذكورة وصدر الحكم المطعون فيه متبيناً نفس الصفة.ولما كانت الخصومة والتمثيل على الوجه المذكور غير صحيح ومشوباً بعيب جوهري مما يجعل من الحكم المطعون فيه معتلاً لصدوره في خصومة غير ممثلة تمثيلاً صحيحاً ويتعين نقضه.