إذا كان القانون أو التنظيم الداخلي يجعل شخصاً واحداً هو الممثل القانوني الوحيد للجهة العامة، تعيّن اختصامه وحده في الدعوى، ولا يَصحّ أن يحلّ محله مدير فرع أو مدير محافظة في التمثيل القضائي.
إن مدراء مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المحافظات لا يمثلون المؤسسة ويجب أن تقام الدعوى على المدير العام باعتباره الممثل الوحيد لها المناقشة: في صحة التمثيل: فمن حيث أن المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية هو الممثل الوحيد للمؤسسة فلا يصح اعتبار مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحمص ممثلاً لها. ومن حيث أن الجهة الطاعنة كانت قد أثارت هذه الجهة في استدعاء طعنها ولم يتسنى بحثها قبل صدور الحكم بمواجهة الخصوم على وجه صحيح. ومن حيث أنه يتعين على المحكمة في كل الأحوال التثبت من صحة التمثيل بالمادة (16) أصول. ومن حيث أن الطعن واقع للمرة الثانية. ومن حيث أنه يتعين والحال ما ذكر الفصل في موضوع النزاع. ومن حيث أن مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحمص لا يصح خصماً في الدعوى المائلة لأن خصومة المدعي المطعون فيه قائمة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي يمثلها المدير العام الذي لم يختصم بالدعوى.