• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصفة الإجرائية للخصم يجب أن تكون قائمة ومحددة منذ الخصومة

الصفة الإجرائية للخصم يجب أن تكون قائمة ومحددة منذ الخصومة، ولا يصح استدراكها أو تحويلها في مجرى الدعوى إذا كان ذلك يؤدي إلى تبديل المركز القانوني للمدعى عليه من ممثل إلى شخص طبيعي أو بالعكس.

نص الاجتهاد

لا يجوز تصحيح صفة الخصم في مجرى الدعوى المناقشة: لما كانت دعوى تحديد الأجور قد رفعت على السيد طرابيشي بصفته ممثلا للمكتب العلمي. وكان لا عبرة لتصحيح صفته في مجرى الدعوى وتوجيه الخصومة إليه بصفته الشخصية لان الصفة هي من الأمور التي لا يتناولها التصحيح الملحوظ في المادة 158 أصول. وكان خطأ الحكم في توجيه قضائه إلى المكتب العلمي للشركة رغم رجوع المدعي الطاعن بمذكرته المؤرخة 17/7/1976 عن الادعاء عليه وعدم معارضة المكتب العلمي يغدو لا مستند له. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.