• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأمين العقاري يتبع أصل الالتزام وينقضي بزواله أو بتنازل الدائن عنه

إذا كان التأمين العقاري تابعاً لالتزامٍ أصلي، فلا يُحكم بزواله أو ترقينه بالتقادم إلا بعد التثبت من انقضاء أصل الدين بالسبب المدعى به، لأن سقوط الالتزام الأصلي يترتب عليه سقوط التأمين تبعاً له. كما أن دفع انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية يجب أن يُمتحن ويُناقش متى كان منتجاً في تحديد بقاء الالتزام أ...

نص الاجتهاد

إن التأمين العقاري يتبع أصل الحق ويسقط إذا ثبت أن أصل الحق انقضى بإحدى طرق الانقضاء وإذا سقط الدين بالتقادم سقط معه التأمين بصورة تبعية المناقشة: من حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تقوم على طلب رفع إشارة التأمين عن العقار رقم 543 المفرز من العقار رقم 18 والموضوعة بالعقد رقم 603 عام 1950 وتؤسس دعواها على أن هذه الإشارة كانت بالاساس موضوعة على العقار رقم 18 وبعد افرازه إلى عدة عقارات رفعت هذه الإشارة عن جميع العقارات المفرزة عنه وبقيت على العقار رقم 543 و 547 المفرزين عن العقار المذكور ولما كانت هذه الإشارة موضوعة لمصلحة الطاعن لقاء مبلغ تسعة الاف ليرة سورية لذا تطلب الجهة المدعية ترقينها لانقاضئها بالتقادم. ولما كانت الجهة الطاعنة تأخذ على الحكم المطعون فيه اعتماده على قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الصادر بعام 1972 المتضمن أن الحق الذي يضمنه التأمين وهو الدين الاصلي معرض للسقوط بالتقادم عند اهمال المطالبة به لذا فإن انقضاء الدين الاصلي لهذا السبب يستتبع سقوط التأمين بصورة تبعية. وحيث أنه لا يعيب القرار المطعون فيه اعتماده على الاجتهاد الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض دون باقي الاجتهادات المخالفة له مما يتعين رفض السبب الأول من أسباب الطعن. ولما كان الطاعن بنى دفوعه بالرد على دعوى الجهة المدعية أن التقادم المدعى به انقضى بالمطالبة القضائية لأن موضوع التأمين هذا موضوع نزاع أمام القضاء انتهى بقرار تمييزي بتاريخ 1961. وحيث أنه من الرجوع إلى أحكام المادة 1100 من القانون المدني نجد أن التأمين ينقضي بالترقين الذي يحصل باحدى صورتين الأولى بانقضاء الالتزام الذي يكون التأمين ضامناً له والثانية بتنازل الدائن عن حقه. ولما كان اجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة رقم 50 لعام 1972 أقرت على أن الحق الذي يضمنه التأمين وهو الدين الاصلي معرض للسقوط بالتقادم عند اهمال المطالبة فإن الانقضاء لهذا السبب يستتبع سقوط التأمين بصورة تبعية إلى جعلت التقادم الذي يؤدي إلى سقوط الالتزام سبب لانقضاء التأمين. ومؤدى ذلك أن التأمين يتبع أصل الحق ولا يمكن أن يسقط باحدى طرق الانقضاء ما لم يثبت أن أصل الحق انقضى بهذه الطريقة. وحيث أنه من الرجوع إلى أوراق القضية نجد أن الطاعن أبرز لمحكمة الدرجة الأولى القرار التمييزي رقم 225 المؤرخ في 4/9/1961 وحيث أن محكمة الموضوع كان عليها قبل أن تقول كلمتها بشمول عقد التأمين بالتقادم أن تبحث في دفع الطاعن المبني على انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية وعدم انقضاء أصل الالتزام بالتقادم وكان عليها أن تبحث بالقرار التمييزي المنوه عنه ومدى تأثيره على التقادم المدعى به ولما كان اغفالها ذلك يجعل قرارها مشوباً بالقصور مما يتعين نقضه.