• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازل المدعي عن الدعوى يترتب عليه إلغاء إجراءات الخصومة واعتبار الحكم الصادر فيها ملغى

إذا عدل المدعي أو وكيله عن دعواه صراحةً، فإن ذلك يوجب إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها الاستدعاء والحكم الصادر فيها، ويغدو الطعن الموجّه إلى ذلك الحكم غير ذي محل.

نص الاجتهاد

إن تنازل وكيل المدعي عن الدعوى يؤدي إلى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك الاستدعاء ويعتبر الحكم الصادر فيها ملغى ولا يبحث بالطعن المقدم بهذا الحكم المناقشة: لما كان وكيل المطعون ضده بيّن في جلسة يوم 21/2/1978 أمام محكمة الصلح أنه حصل على حكم بالتخلية برقم 1128/569 تاريخ 14/10/1976 وأنه تم تنفيذ هذا الحكم أصولاً وأصبح العقار باستلامه وأنه لم يعد يوجد مبرر لهذه الدعوى وانه يرجع عنها. وبما أن وكيل الطاعن طلب عطفاً على كلام وكيل المطعون ضده نقض الحكم المطعون فيه ورد الدعوى. وبما ان ما ورد في أقوال وكيل الجهة المدعية يفيد التنازل عن الدعوى وإن ذلك يؤدي قانوناً إلى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك الحكم المطعون فيه واستدعاء الدعوى ولم يبق مجال لنظر طعن في حكم اصبح ملغياً. لذلك تقرر بالاتفاق اعتبار الحكم المطعون فيه ملغياً لتنازل المحكوم له عنه وعدم بحث الطعن.