الأصل في الشيك أنه أداة وفاء، وعلى الساحب عبء إثبات خلاف هذه القرينة؛ فإذا ادعى المستفيد أن الشيك كان مرسلاً لشراء عقار، قُبل قوله إلى أن يثبت الساحب عكسه بدليلٍ معتبر.
الأصل في الشيك انه أداة وفاء وعلى الساحب اثبات عكس هذه القرينة فإذا قال المستفيد بأن الشيك قد ارسل اليه لشراء عقار فيؤخذ بقوله الى ان يقيم الساحب الدليل المعاكس . المناقشة: الوقائع : تقدم المدعي الياس بتاريخ ١٩٧٢/٧/٩ بدعوى الى محكمة البداية المدنية في طرطوس جاء فيها ان المدعى عليه المطعون ضده مدين له بمبلغ ۷۱۸ دولارا المعادل ب ٣٠٦٥,٨٦ ل.س بموج أربع شيكات وقد امتنع عن دفع المبلغ لذلك فالمدعي يطلب بعد المحاكمة الزامه بالمبلغ المدعى به والرسوم والمصاريف والاتعاب . وقد قضت محكمة البداية بتاريخ ١٩٧٥/٦/٨ ورقم ١٣٨/٣٨ برد دعوى المدعي الذي استأنف هذا الحكم بتاريخ ١٩٧٥/٨/٥ طالبا فسخه والحكم وفق الادعاء وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه بتصديق القرار المستأنف فطعن المدعي المذكور بهذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٩٧٦/٢/٧ النظر في الطعن : ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وكافة الاوراق وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي: أسباب الطعن : 1. لم تمحص اقوال الشاهدين وان تاريخ الوكالة اللاحقة لتاريخ الشيكات ليس دليلا بأن الشيكات ارسلت لشراء العقارين وان اثبات هذه الواقعة تقع على الخصم لانه هو الذي ادعاها ولا يجوز الاخذ بأقوال المدعى عليه المجردة . 2. لا يجوز للمحكمة ان تخلط بين قيمة الشيكات وبين ثمن العقارين 3. الدعوى ثابتة بالشيكات الأربع المبرزة . فعن هذه الاسباب : حيث ان الاصل في الشيك انه اداة وفاء فانه يكون على الساحب اثبات عكس هذه القرينة واذا قال المستفيد بأن الشيكات ارسلت اليه لشراء العقارين فيؤخذ بقوله الى أن يقيم الطاعن الساحب الدليل المعاكس. وحيث ان الطاعن لم يثبت خلاف ما قاله خصمه . وحيث ان محكمة الموضوع فضلا عما فضلا عما تقدم قنعت تقدم قنعت من الادلة المعروضة أمامها بأن قيمة الشيكات دفعت من أصل قيمة العقارات وهي بذلك مارست سلطتها في تقدير الشهادة ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بهذا الشأن مادام استخلاصها غير مشوب بفساد الاستخلاص ويقوم على دليل قانوني مقبول . وحيث يتضح مما تقدم ان أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه لذلك تقرر بالاتفاق الحكم ب : ۱ – رفض الطعن .