إن إدراج موعد جلسة المحاكمة في مذكرة الإخطار قبل ساعة بدء الدوام الرسمي يجعل إجراءات تثبيت الغياب غير صحيحة، ولا يجوز الاعتداد بالحكم الذي بُني عليها، لأن تثبيت التخلف لا يكون إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة وبصورةٍ صحيحة.
ان تحديد موعد الجلسة في مذكرة الاخطار قبل ساعة الدوام الرسمي موجب لابطال إجراءات تثبيت الغياب والحكم الذي صدر تبعا لذلك إذا تضمنت مذكرة الدعوى ميعاداً للحضور قبل الدوام الرسمي فإن اجراءات تثبيت لغياب تكون باطلة المناقشة: من حيث ان الطاعن يتمسك بأن مذكرة الاخطار قد ابلغت له على انه يقتضي حضوره في الساعة السادسة زوالية. ومن حيث انه بالرجوع الى مذكرة الاخطار تبين انه ادرج فيها ان ميعاد جلسة المحاكمة الساعة السادسة زوالية أي قبل بداية الدوام الرسمي ومن حيث ان المحكمة اعتمدت هذه المذكرة لتثبت غياب الطاعن مع انه لا يجوز تثبيت التخلف عن أحد الخصوم الا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة ومن حيث ان الساعة المعينة كانت قبل الدوام الرسمي لذا فان اجراءات تثبيت الغياب كانت باطلة بطلانا يلحق بالحكم ويتعين نقضه والنقض لهذا السبب يغني عن بحث باقي أسباب الطعن لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاتفاق. نقض الحكم المطعون فيه.