• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تقدير الإخلاء بسبب مخالفة شرط الاستعمال ليست بمجرد المخالفة الشكلية

مخالفة شرط الاستعمال في عقد الإيجار لا تُرتّب الإخلاء إلا متى اقترنت بضررٍ بالمؤجر أو بالمأجور أو شكّلت إساءةً جوهريةً تُغلب الاستعمال المخالف على الغرض العقدي الأصلي للمأجور.

نص الاجتهاد

ان استعمال المأجور خلافا لشروط العقد لايوجب الاخلاء الا اذا كان ضارا بالمؤجر او بالمأجور او شكل طغيانا على عقد الايجار وعليه فإن تحويل المنزل لبيع وعرض وخزن البضائع التجارية بصورة رئيسية مع الاحتفاظ بجزء ضئيل منه للسكن وبصورة ثانوية موجب للتخلية . المناقشة: لما كانت دعوى المدعية المطعون ضدها تقوم على طلب الاخلاء لعلة استعمال المأجور بشكل يتنافى مع شروط العقد الاخير وذلك بجعله مستودعا ومحلا لتعاطي الاعمال التجارية بدلا من السكن وكانت الجهة الطاعنة لا تجادل في صحة شرط العقد ومن ان استعمال المأجور إنما هو للسكن ولكنها تدفع الدعوى بأن وضع بعض البضاعة والألبسة فيه لا يخرج استعمال المأجور عن المألوف لأن زوج الطاعنة بائع متجول ومن الطبيعي ان يحتفظ بالبضاعة في المنزل وكان اجتهاد هذه المحكمة جرى على ان استعمال المأجور خلافا لشرط العقد لا يوجب الاخلاء الا اذا كان ضارا بالمؤجر أو بالمأجور أو شكل طغيانا على عقد الايجار وكانت محكمة الموضوع قد استثبتت بما له أصله في الاوراق أن الطريقة التي استعملت الطاعنة بها المأجور انما يشكل إساءة في استعماله وخروجا عن العقد وكان ما خلصت اليه المحكمة المذكورة صحيحا في القانون لان الخبير ادلى برأيه استنادا الى واقع الحال ومن ان المأجور مستعمل لبيع وعرض وخزن البضائع التجارية بصورة رئيسية بينما استعمل جزء ضئيل منه للسكن وبصورة ثانوية كما ان بعض الشهود أفادوا بأن عملية البيع والشراء تتم في المأجور بشكل يزعج المدعية المالكة والتي تسكن في جزء آخر من العقار المؤجر جزئه العلوي وكان الاجتهاد المستقر على انه يشترط لإعادة الخبرة بطلان اجراءاتها او ان تكون مشوبة بالنقص والغموض وكان اجراء الكشف لتثبيت وصف الحالة الراهنة قبل دعوة الخصوم جائز متى بدا لمحكمة الموضوع الدلائل الجدية على توافر العجلة الزائدة وهذا ما عبرت عنه المحكمة المذكورة في قرارها بإجراء الكشف وكان الخبير لم يتجاوز مهمته وانما اعطى وصفا للواقع وهو من الأمور الفنية التي تدخل ضمن اختصاصه في حين ان المحكمة مارست سلطتها القانونية بتقرير ما اذا كان الواقع هذا يشكل اساءة او طغيانا على العقد. وكانت محكمة الموضوع قد ردت الطلب المتعلق بإعادة الخبرة بما لا يخرج عن المبدأ المذكور وكانت هذه المحكمة قبلت مبدأ رفع الدعوى قبل حصول الاجل شريطة ان تتوافر شروط اقامتها قبل الحكم تأسيسا على انه ليس من حسن سير العدالة ان يتحمل المدعي مصاريف دعوى جديدة يجوز له ان يرفعها في نفس الوقت الذي يقضى له فيه بعدم قبولها وعلى ان قاعدة وجوب نظر الدعوى في الحالة التي كانت عليها وقت رفعها انما هي قاعدة مقررة لمصلحة المدعي حتى لا يضار من بطء الاجراءات أو معاكسة خصمه فلا يجوز الاحتجاج بهذه القاعدة في مواجهته نقض سوري ١٤٨٦/٣١٦ / ١٠ / ٤ / ١٩٧٦ نقض سوري ١٠/٣٦ تا ١٩٧٨/١/١١ وكان الامر كذلك فان الحكم المطعون فيه صدر مبنيا على اسس سليمة بصورة لا تنال منه اسباب الطعن والتي يتعين رفضها لهذه الأسبابوعملا بأحكام المواد ۲۵۰ وما يليها من قانون اصول المحاكماتحكمت المحكمة بإجماع الآراء بما يلي :قبول الطعن شكلا رفضه موضوعا.