• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الخبراء تقدير بعض أجزاء المأجور يعد نقصاً يتعين على المحكمة تلافيه قبل إعادة الخبرة

إذا أغفل الخبراء تقدير بعض أجزاء المأجور، فإن هذا الإغفال يُعتبر نقصاً في الخبرة يجب على المحكمة أن تسعى لتداركه أولاً، ولا تُعاد الخبرة مباشرةً لمجرد هذا الإهمال إلا إذا تعذر تلافي النقص بوسيلة أخرى.

نص الاجتهاد

ان اهمال الخبراء لتقدير بعض اقسام المأجور انما يعتبر فقط نقصا يوجب على المحكمة ان تسعى لتلافيه حتى اذا لم يمكنها ذلك جاز إعادة الخبرة لا ان تعمل على إعادة الخبرة لوقوع هذا الإهمال مباشرة . المناقشة: من حيث ان الحكم المطعون فيه اقتصر في أسبابه على القول بأن المحكمة اعادت اجراء الكشف والخبرة على العقار بمعرفة خمسة خبراء أو انها قنعت بتقرير الخبرة لموافقته الأصول والقانون ومن حيث انه سبق للمحكمة ان قررت ١٩٧٦/١١/٧ اعادة الخبرة تأسيسا على ان تقرير الخبراء الايضاحي المؤرخ في ١٩٧٦/٨/٢٤ بأنهم عند تقديرهم قيمة المأجور قد اهملوا مساحة الحديقة البالغة تسعين مترا مربعا والداكونة المشتركة الواقعة تحت الارض ومن حيث ان وكيل الجهة الطاعنة اعترض على ذلك في مذكرته المؤرخة في ١٩٧٦/۱۱/۲۸ كما طلب الاستيضاح من الخبراء عما ورد في دفاعه المذكور ودفاعه السابق. ومن حيث ان اهمال الخبراء لتقدير قيمة بعض اقسام المأجور انما يعتبر فقط نقصا كان على المحكمة ان تسعى لتلافيه حتى اذا لم يمكن ذلك جاز اعادة الخبرة على ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة ومن حيث ان المحكمة لم تعالج النزاع وفق النهج الآنف الذكر وانه يتعين نقض الحكم. ومن حيث ان نقض الحكم لهذا السبب يجيز للجهة الطاعنة إثارة باقي اسباب الطعن عند الاقتضاء وحين نظر الدعوى مجددا. لهذه الاسبابحكمت المحكمة بالاتفاق. نقض الحكم المطعون فيه