العبرة في التكييف القانوني لبيع المتجر أو إدخال الشريك هي بحقيقة انتقال عناصره الرئيسة وبقاء وحدة المحل؛ فلا يُستدلّ على الإيجار من الغير أو التواطؤ بمجرد عدم ممارسة المشتري للمهنة السابقة. كما أن إرسال الحوالات ضمن المهلة القانونية مع رفض المؤجر استلامها يدرأ التخلية، لكن ذلك مشروط ببحث صلاحية الحو...
إن إدخال الشريك في المتجر مع البقاء على وحدته لا يخالف النص التشريعي ولا يشكل إيجاراً من الغير، أما عدم امتهان المشتري لنفس المهنة السابقة التي تمارس في المأجور فلا يكفي وحده لإثبات التواطؤإن العبرة في صحة بيع المتجر لشمول العقد عناصره الرئيسة وهي البضاعة والمكإن والأدواتإن رفض المؤجر استلام الحوالات وأعادتها إلى المستأجر الذي كإن أرسلها ضمن المهلة القانونية ينجيه من التخلية , وعلى المحكمة إن تبحث تبعه هلاك الحوالات . المناقشة: لما كانت محكمة الموضوع قد استثبتت بما له أصله في الاوراق، من صحة عقد پيع المتجر ومن إعلانه للمالك المؤجر، اما اختلاف التاريخ في العقد والطعن به ومن ان العقد ليس مؤرخا في ١٩٧١/١/١ وانما ۱۹۷۱/۱/۱ في ٢/٢/ ١٩٧١ لا يؤثر على صحته أو يقيم حالة حالات التواطؤ لان العبرة هو لشمول العقد عناصره الرئيسية وهما البضاعة والمكان والادوات، وقد استنتجت المحكمة المذكورة عدم وجود البيع وانعقاده بصورة سليمة حينما استندت الى اشعار تبليغ الطاعن بالشراء في ١٩٧١/٣/٧ ومن ان ذلك يشير الى ان البيع جرى قبل هذا التاريخ اما لجهة تبليغ اشعار استلام البطاقة الاولى الى المستأجر الاصلي في المتجر لا يؤثر على عقد البيع، واذا كان ذاك العقد في حقيقته ادخال شريك، كما يقول الطاعن فان الهيئة العامة لمحكمة النقض قررت ان ادخال الشريك في المتجر مع البقاء على وحدته لا يخالف النص التشريعي ولا يشكل ايجارا من الغير. اما عدم امتهان المشتري لنفس المهنة السابقة التي تمارس في المأجور فلا يكفي لوحدة لإثبات التواطؤ، وان عدم اقتناع محكمة الموضوع مما جاء في أقوال بعض الشهود يدخل في حدود سلطتها التقديرية لا معقب عليه محكمة النقض لكونه مستساغا، ولا يشترط تدوين جميع أقوال الشهود في الحكم وانما يحق للمحكمة أن تجتزئ ما تقتنع به وترد على ما لا تقتنع به وهو المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وكان الامر بالنسبة للحكم بإجازة الطاعن استرداد الحوالات فان الحكم المطعون فيه نحى منهجا غير صحيح في القانون لان الاجتهاد استقر على ان رفض المؤجر استلام الحوالات واعادتها للمستأجر وان كان ارسالها ضمن المدة القانونية ينجيه من التخلية الا انه لم يبحث فيما اذا بقيت هذه الحوالات صالحة لوفاء الأجرة ام انها تلاشت او هلكت وان هلاكها او تلاشيها يقع على عاتق المؤجر او المستأجر، مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه لجهة اجازة المدعي باسترداد الحوالات. لهذه الاسبابوعملا بأحكام المواد ٢٥٠ وما يليها من قانون اصول المحاكماتوقانون الرسوم ١٠٥حكمت المحكمة بالآتي :١ – قبول الطعن شكلا ۲ – قبوله موضوعا ونقض الفقرة المتعلقة بإجازة استرداد الحوالات والسبب الثالث فقط من اسباب الطعن ۳ – رفض الطعن بالنسبة للأسباب الاخرى وباقي فقرات الحكم.