يشترط لصحة قيد الدعوى بيان اسم المدعى عليه ولقبه بياناً كافياً ومسبقاً، ويترتب على إغفال ذلك بطلان الإجراء.
يجب بيان اسم المدعى عليه ولقبه قبل قيد الدعوى وتحت طائلة البطلان. (نقض سوري رقم 2213 – 30 / 4 / 1955 مجلة نقابة المحامين / 955).