ان المقصود من قطع التقادم بأي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ هو العمل الذي يؤدي مباشرة الى التنفيذ كالقاء القبض على الفاعل ولذلك فإن التقادم لاينقطع بتبليغ المحكوم عليه او نشر الحكم او التحري عن الفاعل او تنظيم بحث غير مثمر لعدم العثور على المحكوم عليه .
ان المقصود من قطع التقادم بأي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ هو العمل الذي يؤدي مباشرة الى التنفيذ كالقاء القبض على الفاعل ولذلك فإن التقادم لاينقطع بتبليغ المحكوم عليه او نشر الحكم او التحري عن الفاعل او تنظيم بحث غير مثمر لعدم العثور على المحكوم عليه . المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن محكمة استئناف الجزاء بحلب أصدرت قرارها المؤرخ ١٩٦٩/٨/١٩ وهو يتضمن حبس المطعون ضده ثلاثة أشهر وتغريمه خمسين ليرة سورية بجنحة اساءة استعمال الوظيفة وأصبح هذا القرار مبرما بتصديقه من محكمة النقض بقرارها المؤرخ ۱۹۷۱/۱/۲۸ وأودع للتنفيذ بتاريخ ١٩٧١/٣/٢٣ غير أنه لم يتم تنفيذه واتلفت الاضبارة الاساسية الى ان تقدم المطعون ضده بتاريخ ١٩٧٧/٢/٢٢ بطلب الى النيابة العالة طالبا اسقاط العقوبة بالتقادم فقررت رد الطب فاعترض عليه امام محكمة الاستئناف مصدرة الحكم التي قررت اسقاط العقوبة بالتقادم بتاريخ ١٩٧٧/٤/٩ فطعنت النيابة العامة بهذا القرار. ولما كانت أحكام المادة /١٦٣ من قانون العقوبات نصت على ان مدة التقادم في العقوبات الجنحية هي خمس سنوات تبدأ من تاريخ ابرام الحكم. وكان من مؤدى ذلك ان التقادم على العقوبة في هذه الدعوى قد ابتدأ منذ تاريخ ۱۹۷۱/۱/۲۸ وهو التاريخ الذي صدر به قرار محكمة النقض ولم يتم تنفيذه ومضت مدة تفوق الخمس سنوات الى ان تقد المحكوم عليه بتاريخ ۱۹۷۷/۲/۲۲ طالبا اسقاط العقوبة بالتقادم.وكانت المادة ١٦٧ من قانون العقوبات نصت على ان التقادم ينقطع بحضور المحكوم عليه او أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ وكان المقصود من قطع التقادم بأي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ هو العمل الذي يؤدي مباشرة الى التنفيذ كإلقاء القبض على الفاعل ولذلك فان التقادم لا ينقطع بتبليغ المحكوم عليه أو نشر الحكم أو التحري عن الفاعل أو تنظيم ضبوط بحث غير مثمر لعدم العثور عليه وهذا ما أيدته محكمة النقض بغرفتها العسكرية بقرارها المؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/۸ أساس ۱۲٥٣ قرار ٩٤٦ المنشور في لعام ۱۹۷۰ و بغرفتها الجنحية بقرارها المؤرخ ١٩٧٦/١٠/٥ اساس ٣٣٤٣ قرار ٣٥١٣ وكان التقادم على العقوبة في هذه الدعوى قد استمر بدون انقطاع أو توقف مدة تفوق الخمس سنوات الكافية لسقوط العقوبة بالتقادم. وكان القرار المطعون فيه قد جاء سليما من حيث النتيجة في اسقاط العقوبة بالتقادم ولا يقيد بلاغ وزارة العدل قضاة الأساس مما يترتب معه تصديق الحكم. لذلك تقرر بالاتفاق بتاريخ ۲۷ ربيع الاول ۱۳۹۸ و ۶ آذار ۱۹۷۸ مايلي: رد الطعن موضوعاً