• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اصابة المتعهد بضرر خاص مسوغ له المطالبة بالتعويض ينتفي اذا كانت ارتفاعات أسعار اليد العاملة عاملا ذا صبغة عامة تصيب كل الافراد

ان اصابة المتعهد بضرر خاص مسوغ له المطالبة بالتعويض ينتفي اذا كانت ارتفاعات أسعار اليد العاملة عاملا ذا صبغة عامة تصيب كل الافراد في المجتمع وهي محلية البنية وغير محكومة اراديا بمبادرات الادارة النتعاقدة او مثيلاتها من حيث رفع مستوى الاسعار واما اذا كانت ارتفاعات الاسعار في المواد الاولية فلا يسوغ ل...

نص الاجتهاد

ان اصابة المتعهد بضرر خاص مسوغ له المطالبة بالتعويض ينتفي اذا كانت ارتفاعات أسعار اليد العاملة عاملا ذا صبغة عامة تصيب كل الافراد في المجتمع وهي محلية البنية وغير محكومة اراديا بمبادرات الادارة النتعاقدة او مثيلاتها من حيث رفع مستوى الاسعار واما اذا كانت ارتفاعات الاسعار في المواد الاولية فلا يسوغ للمتعهد المطالبة بالتعويض الا في حال توفر شرط الاخلال بتوازن اقتصاديات العقد