إذا وقع تحريف محرر الضبط بقصد الاستيلاء على مبلغ مالي مترتب على المخالفة، فإن هذا التحريف يُعدّ عنصراً من عناصر الاختلاس ولا يُكيف تزويراً مستقلاً مجرداً.
إن تحريف محضر ضبط مخالفة سير بإنقاص عدد ركاب السيارة الزائدين عن الحد النظامي من عشرة الى تسعة بهدف اختلاس عشر ليرات سورية المعادلة لمخالفة راكب واحد , هو عنصر من عناصر جريمة الاختلاس ولا يجوز اعتباره تزويرا مجردا .