بالاتفاق بتاريخ ۲۸ ربيع الاول ۱۳۹۸ و ۷ آذار ۱۹۷۸. ووفق مطالعة النائب العام. رفض الطعن موضوعا من حيث النتيجة
تعتبر الفتاة البكماء والصماء ذات نقض جسدي ونفسي وعاجزة عن المقاومة في حال الاعتداء عليها لانها عاجزة عن الصراخ وضعيفة الحيلة والمقاومة . المناقشة: لما كان يبين من حكم النقض الصادر في الدعوى بتاريخ /١١/٦ ۱۹۷۷ انه قضى بنقض قرار الاتهام السابق تأسيسا على انه لم يستظهر بصورة كافية أركان الجريمة المنصوص عنها في المادة ٤٩٠ من قانون العقوبات ولم يتحقق من توفرها بشكل جازم يصلح للاتهام. ولما كان القرار المطعون فيه الصادر بعد هذا النقض قد اتبع ما جاء فيه وبحث في النقص الجسدي والنفسي الموجود لدى المجنى عليها البكماء والصماء وبين بأنه لا يشترط التعبير عن هذا النقص بالجنون فقط وانتهى الى ان البكماء والصماء لديها نقص جسدي ونفسي يجعلها عاجزة عن المقاومة في حال الاعتداء عليها لأنها عاجزة عن الصراخ وضعيفة الحيلة والمقاومة. ولما كان القرار المطعون فيه سرد وقائع القضية وأدلتها وناقشها وأقام قضاءه باتهام الطاعن بالجناية المنصوص عنها في المادة ٤٩٠ ق٠ع على تقدير قاضي الاحالة للأدلة والوقائع وعلى قناعته الشخصي بكفايتها للاتهام. ولما كان تقدير كفاية الادلة الاتهام متروكا لقاضي الاحالة عملا بالمادتين ١٤٨ و ١٤٩ من قانون الاصول الجزائية. ولما كانت اسباب الطعن لا تعدو الجدل في أمور تقديرية. فان طعن المتهم لا ينال منه مما يستوجب الرد مع الاشارة الى أن المتهم سليمان لم يطعن في قرار الاتهام الاول اذ رضخ له وقد طعنت فيه النيابة فقط. وعملا بالمادة ٣٥٤ من الاصول الجزائية فقد حكمت المحكمة بالاتفاق بتاريخ ۲۸ ربيع الاول ۱۳۹۸ و ۷ آذار ۱۹۷۸. ووفق مطالعة النائب العام. رفض الطعن موضوعا من حيث النتيجة