• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة ان تخفف العقوبة الى الحد الذي تراه بعد الدغم على الا يؤدي التخفيف في كل الأحوال الى النزول بالعقوبة النهائية لاقل من عقوبة الجريمة

للمحكمة ان تخفف العقوبة الى الحد الذي تراه بعد الدغم على الا يؤدي التخفيف في كل الأحوال الى النزول بالعقوبة النهائية لاقل من عقوبة الجريمة التي كانت سببا للتشديد ولان القول بغير ذلك والتخفيف للحد الأدنى للجنحة معناه إيقاع عقوبة خفيفة بمن يتسبب بالوفاة ويفر، وايقاع عقوبة اشد بمن يلحق بضحيته اذى خفيفا...

نص الاجتهاد

للمحكمة ان تخفف العقوبة الى الحد الذي تراه بعد الدغم على الا يؤدي التخفيف في كل الأحوال الى النزول بالعقوبة النهائية لاقل من عقوبة الجريمة التي كانت سببا للتشديد ولان القول بغير ذلك والتخفيف للحد الأدنى للجنحة معناه إيقاع عقوبة خفيفة بمن يتسبب بالوفاة ويفر، وايقاع عقوبة اشد بمن يلحق بضحيته اذى خفيفا ويفر . المناقشة: حيث أنه اذا أخذت المحكمة بالتخفيف التقديري فانه لا ينتج عن اشتراك المصابة بالمسؤولية سوى تخفيض العقوبة بعد اسقاط الحق الشخصيحيث أنه اذا أخذت المحكمة بالتخفيف التقديري فانه لا ينتج عن وأنزلها تخفيضا الى خمسة عشر يوما رغم أن الجرم معاقب أصلا بالفقرة الاولى من المادة ٥٥١ لجهة التسبب وبالمادة ٥٥٣ لجهة الهرب قد أخطأ في تخفيف العقوبة لأقل من عقوبة جريمة الهرب. ذلك أن جريمة الهرب وعدم اسعاف المصاب انما تعاقب بمقتضى الفقرة / ۱۲ / من المادة ٢١٦ سير بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف ليرة اذا لم يجاوز التعطيل عشرين يوما. أما اذا جاوز هذه المدة أو نشأت عن الحادث وفاة فان العقوبة المقررة في المادتين ٥٥٠ و ٥٥١ بفقراتها هي الواجبة التطبيق لأنها الاشد كما أن العقوبة تزاد حال الفرار وعدم اسعاف الضحية الى النصف تشديدا بحيث يمكن أن تبلغ السنة والنصف حال مجاوزة التعطيل العشرين يوما وأربع سنوات ونصف حال الوفاة وفقا للمادة ٥٥٣ عقوبات ومؤدى ذلك أن للمحكمة أن تخفف العقوبة الى الحد الذي تراه بعد الدغم على ألا يؤدي التخفيف في كل الاحوال الى النزول بالعقوبة النهائية لأقل من عقوبة الجريم التي ة كانت سببا للتشديد، ولأن القول بغير ذلك والتخفيف للحد الادنى للجنحة معناه ايقاع عقوبة خفيفة بمن يتسبب بالموت ويفر وايقاع عقوبة أشد بمن يلحق بضحيته أذى خفيفا ويفر، وهذا لا يتفق مع منطق القانون ويجافي ارادة المشرع التي أفصح عنها في المادة ۲۱٦ من قانون السير حين نص على تطبيق القانون الأشد اذا فرض عقوبة أشد من العقوبة المبينة في قانون السير كما منع في المادة ۲۲۲. منه التخفيف أو الدعم أو وقف التنفيذ، وعلى ذلك استقر اجتهاد النقضوحيث أن الطعن واقع من المحكوم عليه الذي لا يجوز أن يضار بطعنه فقد اقتضت الاشارة الى ما سبق والى أن الحد الادنى لمدة سحب الاجازة هي ثلاثة أشهر كما نصت الفقرة ٢١٦/١ سير وحيث أن الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة في محله لهذا تقرر بإجماع الآراء بتاريخ ۲۸ ربيع الاول ۱۳۹۸ و ۷ آذار ۱۹۷۸الحكم بما يلي : رفض الطعن موضوعا