الناقل يلتزم قانوناً بضمان سلامة الراكب التزاماً بتحقيق نتيجة، فتقوم مسؤوليته عند عدم تحقق هذه النتيجة ما لم يثبت سبباً أجنبياً يقطع رابطة المسؤولية.
«التزام الناقل بضمان سلامة الراكب هو التزام بتحقيق نتيجة لا ببذل عناية.» – محكمة النقض السورية قرار 233 أساس 301 تاريخ 9/3/1978.