العقد الذي يُبرم بين المؤجر والمستأجر في ظل التمديد القانوني، ولو تضمّن تعديل الأجرة، لا يُعد عقداً جديداً ينشئ وضعاً قانونياً مغايراً إذا كان المستأجر يشغل المأجور قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970، ولا يحق للمؤجر الاحتجاج بالغبن في هذه الحالة.
إن مجرد تحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر وتعديل البدل لا يعتبر عقدا جديدا مادام قد تم في ظل أحكام التمديد القانوني ولا يجوز للمؤجر الدعاء بالغبن مادام المستأجر يسكن المأجور قبل نفاذ المرسوم 187 لعام 1970 .