• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سماع دعوى إخلاء المأجور لعلة السكن من الورثة يتوقف على تحقق صفة المالك لهم بنقل الملكية وتسجيلها باسمهم، ومرور سنتين على هذا النقل

سماع دعوى إخلاء المأجور لعلة السكن من الورثة يتوقف على تحقق صفة المالك لهم بنقل الملكية وتسجيلها باسمهم، ومرور سنتين على هذا النقل، إضافة إلى استكمال الشروط الأخرى المقررة قانوناً؛ ويختلف الحكم عند قيام الدعوى من أسرة مالك موظف متوفى وفق الاستثناء القضائي الوارد.

نص الاجتهاد

لا تسمع دعوى الإخلاء لعلة السكن التي يقيمها الورثة الا بعد نقل الملكية وتسجيلها على أسمائهم وانقضاء سنتين على هذا النقل إضافة إلى باقي الشروط المناقشة: من حيث أنه في طلب التخلية لعلة السكنى فقد جرى اجتهاد هذه المحكمة بين حالتين:الأولى: حالة ما إذا كان الطلب مقدماً من خلف عام للمالك وفيها أوجب لسماع الدعوى نقل الملكية لاسم الخلف ومرور سنتين عليه بالإضافة إلى باقي شروط الفقرة/هـ/من المادة الخامسة من قانون الإيجار وتعديلاته.والثانية: حالة ما إذا كان الطلب مقدماً من أسرة مالك موظف متوفي والعقار مؤجر لموظف تمسك بالحماية. وفيها أعفى الاجتهاد الأسرة من شرط نقل الملكية واعتبر أن مؤرثها الموظف وكأنه لا يزال حياً وفي سبيله إلى العودة إلى المأجور. فإذا ما توافرت له شروط الإخلاء الأخرى جاز لأسرته الإخلاء (المادة 6 من قانون الإيجار). ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد سار في القضية الماثلة على هذا النهج فيما يتعلق بالواقعة المبحوث عنها فيكون في محله القانوني.