موافقة الدائرة الإدارية المسبقة للموظف الخبير شرطٌ مسلكي/وظيفي لا يرتّب بذاته بطلان الخبرة القضائية متى كان انتدابه قد تم وفق الأصول، ويقتصر الجزاء على المساءلة الإدارية عند الاقتضاء.
إن عدم حصول الموظف على موافقة مسبقة من دائرته تجيز له أن يكون خبيراً ليس من شأنه أن يضفي البطلان على الخبرة التي يجريها وإن كان قبوله وقيامه بها قد يشكل لدى إدارته مخالفة مسلكية المناقشة: من حيث أن المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /90/ لعام 1952 قد أجازت للمحكمة الاستعانة بخبير من خارج جدول الخبراء إذا كان خالياً من أسماء خبراء اختصاصيين في موضوع النزاع المعروض عليها كما أجازت المادة العاشرة من أن يكون الخبير هذا موظفاً شريطة أن يحصل مقدماً على ترخيص من الوزير التابع له.من حيث أن الجهة الطاعنة لا تنفي أن جدول الخبراء لدى المحكمة مصدرة الحكم خالياً من خبراء اختصاصيين في شؤون إصلاح خطوط الهاتف وإنما ينعي على الخبير عدم حصوله على موافقة مسبقة من قبلها وعدم مراعاة المحكمة لهذا الشرط. ومن حيث أن عدم حصول الخبير الموظف على هذه الموافقة ليس من شأنه أن يضفي البطلان على الخبرة التي يجريها وإن كان قبوله بالخبرة وقيامه بها قد يشكل لدى إدارته مخالفة مسلكية يترك بها ملاحقته.