الخصم الذي سمّى ثلاثة شهود واستمعتهم المحكمة لا يفقد حقه في تسمية شاهدين آخرين، بل يبقى هذا الحق قائماً ضمن الحدود التي يقررها القانون.
لمن سمى ثلاثة شهود فاستمعتهم المحكمة الحق بأن يسمي شاهدين آخرين