• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمن سمى ثلاثة شهود واستمعتهم المحكمة الحق في أن يسمي شاهدين آخرين

الخصم الذي سمّى ثلاثة شهود واستمعتهم المحكمة لا يفقد حقه في تسمية شاهدين آخرين، بل يبقى هذا الحق قائماً ضمن الحدود التي يقررها القانون.

نص الاجتهاد

لمن سمى ثلاثة شهود فاستمعتهم المحكمة الحق بأن يسمي شاهدين آخرين