• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تصريح شخص بأنه سيشكو أمر أخر إلى المسؤول عنهما لا يستشم منه قصد التحقير

لا يُستدل على قصد التحقير من مجرد القول بالتوجّه إلى الشكوى لدى المسؤول، ما لم تقترن العبارة بقرائن أو ألفاظ أخرى تكشف نية الإهانة.

نص الاجتهاد

أن تصريح شخص بأنه سيشكو أمر أخر إلى المسؤول عنهما لا يستشم منه قصد التحقير .