لا يُستدل على قصد التحقير من مجرد القول بالتوجّه إلى الشكوى لدى المسؤول، ما لم تقترن العبارة بقرائن أو ألفاظ أخرى تكشف نية الإهانة.
أن تصريح شخص بأنه سيشكو أمر أخر إلى المسؤول عنهما لا يستشم منه قصد التحقير .