يجب أن تُرفع الدعوى على الممثل القانوني الصحيح للجهة المعنوية، وأي اختصام لغيره ممن لا يملك صفة التمثيل القانوني يوجب الحكم بعدم صحة الخصومة لمخالفة قواعد التمثيل.
ان اختصام امين فرع اتحاد شبيبة الثورة دون رئيس الاتحاد او من يكلفه بصفته ممثلا لاتحاد شبيبة الثورة يخالف احكام المرسوم التشريعي 23 لعام 1970 .