• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح الخصومة في مرحلة الاستئناف ودعوة الخصم الحقيقي إذا كانت الخصومة ابتداءً صحيحة

إذا كانت الخصومة قد أُقيمت ابتداءً على وجه صحيح، ثم تبيّن أثناء الاستئناف أن الجهة المدعى عليها أُلحقت بوزارة أخرى أُحدثت لاحقاً، جاز تصحيح الخصومة في تلك المرحلة وإدخال الخصم الحقيقي أصولاً.

نص الاجتهاد

إذا كانت المؤسسة المدعى عليها تابعة لأحدى الوزارات في مرحلة المحاكمة البدائية , ثم ألحقت بوزارة أخرى أحدثت خلال المرحلة الاستئنافية , فانه يجوز تصحيح الخصومة في تلك المرحلة ودعوة الخصم الحقيقي أصولا طالما إن الخصومة في الدعوى ابتداء كانت صحيحة .