• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات عدم رغبة المؤجر في السكن بعقاره بالبينة الشخصية لأنه دفع جدي

إذا كان دفع المؤجر بعدم رغبته في السكن بعقاره دفعاً جوهرياً مؤثراً في النزاع، جاز إثباته بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

إن الدفع بعدم رغبة المؤجر السكن بعقاره دفع جدي ويجوز اثباته بالبينة الشخصية .