إذا كان دفع المؤجر بعدم رغبته في السكن بعقاره دفعاً جوهرياً مؤثراً في النزاع، جاز إثباته بالبينة الشخصية.
إن الدفع بعدم رغبة المؤجر السكن بعقاره دفع جدي ويجوز اثباته بالبينة الشخصية .