• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الانبرام يطهر العمل من عيوب تطبيق القانون وتأويله ما لم يبلغ الانعدام

الانبرام يَسري على جميع عيوب الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما بلغ درجة الانعدام.

نص الاجتهاد

إن الانبرام يغطي كل عيب أو خطأ في تطبيق القانون او تأويله مادام العمل لا يرقى إلى درجة الانعدام .