الانبرام يَسري على جميع عيوب الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما بلغ درجة الانعدام.
إن الانبرام يغطي كل عيب أو خطأ في تطبيق القانون او تأويله مادام العمل لا يرقى إلى درجة الانعدام .