يشترط لصحة التبليغ عند عدم تسليمه للمخاطب بالذات أن يشتمل المحضر على سبب هذا التعذر، وإلا وقع التبليغ باطلاً.
إذا لم يذكر المحضر سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات فإن التبليغ يعتبر باطلا