إذا كان النزاع ناشئاً بين الحاجز والمحجوز عليه والشخص الثالث الحارس على الأموال المحجوزة للمحافظة عليها، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة محل الالتزام. وسبق رفع الدعوى أمام محكمة أخرى لا يسلب الحق في التمسك بالاختصاص أمام محكمة محل الالتزام.
النزاع الذي يقوم مابين الحاجز والمحجوز عليه والشخص الثالث المسلم الأموال المحجوزة للمحافظة عليها , يكون اختصاص المحكمة التي يجب أن تنظر بشأنه هو محكم المحل الواقع فيه الالتزام اذا سبق للحاجز أقامة الدعوى بشأن المال المحجوز أمام محكمة المحجوز عليه فان ذلك لا يحرمه بالالتجاء إلى محكمة المحل الواقع فيه الالتزام