ردّ القرينة القضائية المحتج بها يقتضي ابتداءً الفصل في سلامة الوثيقة أو المستند الذي قامت عليه، لأن مناقشة القرينة لا تستقيم قبل حسم أصلها.
لئن كان لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز الاثبات بالشهادة إلا أن رد القرينة القضائية المحتج بها يستتبع الفصل في الوثيقة مستندها