• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير القيمة الشرائية للمأجور يراعي موقعه ومساحته ومشتملاته وطراز بنائه ومواد إنشائه وتوزيع طبقاته ودرجة الانتفاع به متى أثرت في قيمته

تقدير القيمة الشرائية للمأجور لا يكون صحيحاً إلا إذا بُني على عناصره المادية والاقتصادية المؤثرة في قيمته، ويمتد ذلك إلى الموقع والمساحة والمشتملات وطراز البناء ومواد الإنشاء والتوزيع الطابقي ودرجة الانتفاع، مع جواز استكمال ذلك بما تراه محكمة الموضوع من معايير مناسبة. ولا يُبطل تقرير الخبرة خلوّه من...

نص الاجتهاد

يدخل في الاعتبارات المؤثرة في التخمين وتقدير القيمة الشرائية للمأجور موقع العقار ومساحته ومشتملاته وطراز بنائه والمواد المبنى بها وتوزيعه الطابقي ودرجة الانتفاع به إذا كانت مؤثرة في قيمته الشرائية الى جانب الاعتبارات الأخرى التي تقدرها محكمة الموضوع . ولا ينال من سلامة تقدير الخبرة عدم احتوائه على وصف العقار إذا سبق للمحكمة إن قامت بذلك بصحبة الخبراء . المناقشة: هذا الى جانب الاعتبارات الاخرى التي تقدرها محكمة الموضوع ومن حيث انه ليس ثمة ما يوجب ان يفصل الخبراء في تقريره أوصاف المأجور بعد ان سبق للمحكمة أن قامت بذلك بصحبتهم. ومن حيث ان تقدير الخبراء انصب على ما يشغله الطاعن من المأجور ومن حيث ان تقدير قيمة البناء تكون بتاريخ الادعاء وليس كما ذهب اليه وكيل الجهة الطاعنة لذا يكون ما جاء في اسباب الطعن لجهة ما تقدم في غير محله ويتعين رفضه ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وكذا تقرير الخبراء قبله قد ذهب الى القول انه جرى دراسة تقدير قيمة المأجور وفق الاساس التالي ان كون العبرة بتحديد الأجرة التي تراعى في تقديرها قوة المأجور الشرائية وان لا تكون للاعتبارات المتعلقة بالخدمات التي يؤديها المأجور في أوجه الانتفاع. ومن حيث ان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه حين اخذ بتقرير الخبرة غير مستساغ ذلك بأن الاصل أنه يدخل في الاعتبارات المؤثرة في التخمين وتقدير القيمة الشرائية للمأجور موقع العقار ومساحته و مشتملاته وطراز بنائه والمواد المبنى بها وتوزيعه الطابقي ودرجة الانتفاع به اذا كانت مؤثرة في قيمته الشرائية هذا كله الى جانب الاعتبارات الاخرى التي تقدرها محكمة الموضوع. ومن حيث ان تقرير الخبرة لم ينهج في التقدير هذا النهج فانه يتعين نقض الحكم الذي اخذ به ومن حيث ان وكيل الطاعن اثار في مذكراته المقدمة للمحكمة دفوعاً موضوعية كان على المحكمة ان تناقشها وان تقول كلمتها فيها ولما لم تفعل فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه من هذه الجهة أيضا. ومن حيث انه لجهة عدم مرور ثلاث سنوات على التخمين ومقدار أجرته السابقة فانه يمكن اثارة ذلك مجددا امام محكمة الموضوع مادام الامر يتصل بقبول الدعوى ومن عدمه. لهذه الاسبابحكمت المحكمة بالاتفاق بما يأتي : ۱ – نقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه