• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر إثبات سوء نية المالك في طلب التخلي بجميع طرق الإثبات

إذا ادعى المستأجر أن المالك يطلب تخلي المأجور لا بقصد السكن وإنما بقصد الإضرار، جاز له إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات، وعلى المحكمة تمحيص هذا الدفع الجوهري قبل الفصل في طلب التخلي.

نص الاجتهاد

للمستأجر ان يثبت ان المالك لايرغب في سكن المأجور الذي يطلب تخليته وانما قصد الاضرار بالمستأجر وذلك بجميع طرق الاثبات . المناقشة: ومن حيث ان الطاعن دفع بأن المطعون ضدها لا ترغب في سكن المأجور وانها تقصد الاضرار به. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه التقت عن تمحيص هذا الدفع بقوله ان الدفع في غير محله وسابق لأوانه طالما ان المدعية لم تستلم عقارها. ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد سار على ان للمستأجر اثبات هذه الواقعة بسائر البينات فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لهذه الاسبابحكمت المحكمة بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه لما جاء في السبب الرابع من اسباب الطعن ورفضه فيما عدا ذلك