يتعين على المحكمة الالتزام بزمان ومكان إصدار الحكم على نحوٍ يراعي المراحل الإجرائية للدعوى، فلا يجوز الفصل فيها قبل اكتمال مقتضيات المرافعة وبعد الإمهال الأصولي للخصم وختم الضبط وانتظار الجلسة التالية.
يجب التقيد بمبدأ الزمان والمكان في إصدار الحكم . فلا يجوز فصل الدعوى بعد أمهال الخصم وختم الضبط أصولا وقبل انتظار الجلسة التالية .