• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قيادة سيارة بعد الحصول على رخصة السير وقبل تركيب اللوحات او نزعها بعد تركيبها معاقب بالفقرة 216/7 من قانون السير اما قيادتها قبل الحصول

ان قيادة سيارة بعد الحصول على رخصة السير وقبل تركيب اللوحات او نزعها بعد تركيبها معاقب بالفقرة 216/7 من قانون السير اما قيادتها قبل الحصول على رخصة سير فمعاقب بالاضافة الى ذلك بالفقرة 216/9 .

نص الاجتهاد

ان قيادة سيارة بعد الحصول على رخصة السير وقبل تركيب اللوحات او نزعها بعد تركيبها معاقب بالفقرة 216/7 من قانون السير اما قيادتها قبل الحصول على رخصة سير فمعاقب بالاضافة الى ذلك بالفقرة 216/9 . المناقشة: حيث أن النيابة ملزمة بالاستئناف اذا استأنف المحكوم عليه المادة ٢٥٠ أصول جزائية – . وحيث أن استئناف النيابة الالزامي ينشر الدعوى بكاملها مما كان يمكن للمحكمة من البحث في مخالفة اللوحات التي قرر الحكم المستأنف خطأ عدم مسؤولية الطاعن منها وحيث أن فعل الطاعن ثابت بحقه بالضبط الموقع من قبله وبإفادة المساعد منظم الضبط أمام المحكمة وحيث أن الطاعن لا يضار بطعنه فلا بد من الاكتفاء بالإشارة بشأن مجال تطبيق الفقرة /7/ من المادة ٢١٦ سير. اذ أن كون المركبة جديدة أو لم تستحصل بعد على رخصة سير لا يعفي قائدها من توفيق أوضاعه وأوضاع مركبته مع أحكام القانون المادتان ١٩٨/١٩٤ سير وحيث أن الفقرة. المادة / ١٠٣ / سير قد نصت على تخصيص رقم خاص لكل مركبة خاضعة للتسجيل وهذا الرقم يدون في صحيفتها وكما نصت قبلها المادة / ۹۸/ على قواعد التسجيل وأوجبت المادة / ١٠٥ منه أن تتضمن رخصة السير رقم تسجيل المركبة (رقم اللوحة وحيث أن المادة / ١٠ / أوضحت كيفية وطريقة الحصول على اللوحات وتركيبها على السيارة أو المركبة الخاضعة للتسجيل ومؤدى ذلك أن رقم تسجيل الآلية أي رقم اللوحة لا تحدده رخصة السير بل تتضمنه لأن عملية تسجيل المركبة أسبق من رخصة السير فاذا سارت المركبة بعد تسجيلها وبعد الموافقة على اعطائها اللوحات وقبل تركيب هذه اللوحات أو نزعت عنها بعد تركيبها عوقب المخالف بحكم الفقرة ٧ / ٢١٦ وتسحب منه رخصة السير حال وجودها. أما اذا لم يكن حاصلا على رخصة سير فيعاقب بالإضافة لعقوبة الفقرة /٧ المذكورة بعقوبة الفقرة ٢١٦/٩ أيضا أي أنه يكون قد ارتكب مخالفتين ويعاقب عنهما معا لان المشرع افترض حالة تسيير مركبة بلوحات وقبل الحصول على رخصة سير فوضع لها ذات عقوبة الفقرة /٩/ وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة ٠٢١٦/١٠ وبهذا يكون الحكم المطعون خاطئا فيما ذهب اليه من الجهة السابق شرحها مما اقتضى الاشارة. هذا جهة. من ومن جهة ثانية فيما يتعلق بمضاعفة الغرامة لعدم وجود رخصة سير لما كان الطاعن قد قدم موجودا الى القضاء فقد أضحى غير ملزم بدفع الغرامة عن مخالفة الفقرة ٢١٦/٩ عملا بالمادة / ٢١٨ / منه كما قرر الحكم المطعون فيه ذلك ان الضبط قد عزا اليه مخالفة اخرى معاقبة بالحبس والغرامة معا بحيث أصبح من حقه أن ينتظر حكم القضاء الذي قد يقرر براءته او عدم مسؤوليته من كل أو بعض ماعزي اليه خاصة وان المادة / ٢٢٥/ سير قد اجازت اثبات عكس الضبط ومؤدى ذلك ان مخالفة السير المعاقبة بالغرامة فقط تخضع للأصول الموجزة ولا تستدعي توقيف المخالف او احالته فورا الى القضاء بل يبقى حرا طليقا على ما هو صريح مفهوم المادتين /٢١٩/٢١٨/ سير بحيث يتثنى له دفع الغرامة ان شاء وقد نصت المادة / ٢١٨/ سير على ان دفع الغرامة ضمن المدد والاصول التي حددتها يمنع من اقامة دعوى الحق العام ولكنه لا يحول دون حق المتضرر بمراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الذي لحق به من المخالفة وبديهي ان الحكم له بالتعويض لا يكون الا بعد ثبوت عدم صحة وقانونية المخالفة امام المحكمة المدنية. فاذا كان له ان يناقش أمام المحكمة المدنية في صحة المخالفة فمن باب اولى اذن عندما يحال بمخالفتين أو أكثر بعضها معاقب بالحبس والغرامة والاخر بالغرامة فقط ويقدم موجودا الى القضاء الجزائي أن يكون من حقه ان يجادل امامه في صحة كل او بعض ما احيل به وان يمتنع تبعا لذلك عن دفع غرامة المخالفة المعاقبة بالغرامة منتظرا كلمة القضاء وحكمه ومؤدى ذلك انه لا يبقى سند في المنطق والقانون للقول بتجزئة الضبط الذي أحيل برمته الى القضاء واصبح بين يديه ليقول فيه كلمته. ومما يؤيد صحة هذا النظر أن الفقرة الثانية من المادة /٢١٨/ سير توجب في كل الاحوال عدم احالة الضبط إلى الجهة القضائية المختصة قبل انقضاء سبعة ايام وذلك تمكينا للمخالف من تسديد الغرامة خلال هذه الفترة بينما يتحتم تقديم المخالف موجودا في حال اقتران مخالفته المعاقبة بالغرامة بمخالفة أخرى معاقبة بالحبس فتلاحق المخالفتان معا بحيث يصدر بهما حكم واحد وينبني على ذلك ان مجال وحدود تطبيق احكام المادة / ٢١٨/ سير قاصر على المخالفات المعاقبة بالغرامة فقط وعندما تكون وحدها موضوع الضبط مما يجعل الحكم بعد ذلك بمضاعفة الغرامة في الحالات الاخرى المشتملة على مخالفات معاقبة بالحبس اضافة الى تلك المعاقبة بالغرامة في غير محله لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يغدو مشو بالخطأ تطبيق القانون وتأويله لجهة مضاعفة الغرامة على الطاعن بمخالفة رخصة السير مما يوجب نقضه الجهة المذكورة فقط لهذه الاسباب تقرر بإجماع الآراء بتاريخ ٢ ربيع الآخر ۱۳۹۸ و ۱۱ آذار ۱۹۷۸ الحكم بما يلي : نقض الفقرة الرابعة موضوعا من الحكم المطعون فيه