ان الجرائم التي يرتكبها العسكريون قبل بلوغهم الثامنة عشرة من عمرهم يحاكمون بشأنها امام محاكم الاحداث
ان الجرائم التي يرتكبها العسكريون قبل بلوغهم الثامنة عشرة من عمرهم يحاكمون بشأنها امام محاكم الاحداث المناقشة: بعد الاطلاع على كتاب وزير الدفاع المؤرخ في ٢٤ آب ١٩٧٧ المتضمن طلب نقض قرار القاضي الفرد العسكري بحلب الصادر بتاريخ ۹ نيسان ۱۹۷۷ بأمر خطي القاضي بحبس المحكوم عليه التلميذ الصف الضابط. مدة سنة واحدة عملا بأحكام المادة ١٠٠ من قانون العقوبات العسكري لارتكابه جرم الفرار الداخلي عملا بأحكام المواد ٣٦٦ من الأصول الجزائية و ۸۱ و ۸۲ من قانون العقوبات وعلى القرار المطلوب نقضه. وعلى كافة أوراق الدعوى. وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٧٧/٩/٢٥٠ المتضمنة طلب نقض الحكم للأسباب المبينة بالأمر الخطي الأنف ذكره. وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : حيث ان القرار المطلوب نقضه بأمر خطي تضمن إدانة المدعى عليه التلميذ الصف الضابط المولود بتاريخ ١٩٥٩/٩/٢٩ بجرم القرار الداخلي مستندا لأحكام المادة ١٠٠ ع عسكري وحيث انه يتضح من متن القرار المطعون فيه ان المحكوم عليه هو من الاحداث الجانحين حين ارتكابه للجرم وحيث ان القانون قد أفرد للأحداث محاكم خاصة هي وحدها المكلفة بالنظر فيما يسند اليهم مما يجعل القرار المطعون فيه قد صدر عن محكمة غير مختصة وبالتالي فان طلب وزارة الدفاع في نقض القرار كان في محله القانوني والحكم مستوجب النقض استنادا إلى أحكام المادة ٣٦٦ من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادتين ۸۱ و ۸۲ من قانون العقوبات العسكري. لذلك تقرر بالاتفاق بتاريخي ٢ ربيع الآخر ۱۳۹۸ و ۱۱ آذار ۱۹۷۸ ما يلي :1. قبول طلب النقض بأمر خطي. 2. نقض الحكم الصادر بهذه الدعوى موضوعا.