• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان فصل الدعوى من قبل القاضي رغم امهاله للمدعى عليه وتحديد موعد الجلسة القادمة موجب لفسخ الحكم المذكور لعدم التقيد بمبدأ الزمان والمكان

ان فصل الدعوى من قبل القاضي رغم امهاله للمدعى عليه وتحديد موعد الجلسة القادمة موجب لفسخ الحكم المذكور لعدم التقيد بمبدأ الزمان والمكان في اصدار الاحكام

نص الاجتهاد

ان فصل الدعوى من قبل القاضي رغم امهاله للمدعى عليه وتحديد موعد الجلسة القادمة موجب لفسخ الحكم المذكور لعدم التقيد بمبدأ الزمان والمكان في اصدار الاحكام المناقشة: بعد الاطلاع على كتاب وزير الدفاع المؤرخ في ٢٤ ايلول ۱۹۷۷ المتضمن طلب نقض قرار القاضي الفرد العسكري باللاذقية الصادر بتاريخ ٦ آب ۱۹۷۷ بأمر خطي المتضمن تغريم المحكوم عليه ابراهيم مبلغ خمسمائة ليرة سورية عملا بقرار وزير التموين رقم ٥٤٣ تاريخ ٥ أيار ١٩٧٥ والمادة ٣٠ من القانون ۱۲۳ لعام ١٩٦٠ لارتكابه جرم عدم اعادة الاكياس الخيش التي استلمها من الهيئة العامة للحبوب عملا بالمواد ٣٦٦ من الأصول الجزائية و ۸۱ و ۸۲ من قانون العقوبات العسكري. وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٧٧/٩/٢٦ رقم ١٢١٥ المتضمنة طلب نقض الحكم المذكور للأسباب المبينة بالأمر الخطي الأنف ذكره. وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : حيث ان هذا الحكم قد صدر قطعيا وتطلب وزارة الدفاع نقضه بسبب ان القاضي الفرد العسكري باللاذقية احضر المحكوم عليه في جلسة ۱۹۷۷/۷/۱۰ واستجوابه وانكر ما عزي اليه ثم استحضره في جلسة ١٩٧٧/٨/٦ فطلب امهاله لإثبات ما يبرئ ذمته تجاه الهيئة العامة للحبوب فأمهله الى يوم ۱۹۷۷/۸/۲۱ و بعد ختم الجلسة وتوقيع ضبوطها أصولا فصل القاضي المذكور بأساس الدعوى دون انتظار الجلسة المحددة من قبله حيث ان هذا السبب ينال من الحكم الصادر في هذه الدعوى ويخالف قانون أصول المحاكمات الجزائية ومبدأ التقيد بالزمان والمكان في اصدار الحكم مما يستوح نقضه لذلك تقرر بالاتفاق بتاريخي ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۸ و ۱۱ آذار ۱۹۷۸ما يلي :1. قبول طلب النقض بأمر خطي. 2. نقض الحكم الصادر في هذه الدعوى موضوعا. 3. اعادة الاضبارة لمرجعها لإجراء المقتضى