ان القانون يجيز لرجال الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح بالقدر اللازم لاداء واجباتهم بشرط ان تكون هي الوسيلة الوحيدة .
ان القانون يجيز لرجال الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح بالقدر اللازم لاداء واجباتهم بشرط ان تكون هي الوسيلة الوحيدة . المناقشة: حيث أن النيابة العامة لم تطعن بحكم عدم المسؤولية الصادر بحق الشرطي المطعون ضده أحمد، فقد أضحى مبرما من الوجهة الجزائية وينحصر البحث بالحق الشخصي. وحيث أن النية الجرمية هي ارادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون ( المادة ۱۸۷ ) ق٠ع. وحيث أن القانون يجيز لرجل الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح بالقدر اللازم لأداء واجبه بشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة ( المادة ٤ من القانون رقم ١٤ لعام ٩٥٨ المتضمن نظام هيئة الشرطة ) وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اوضحت وبأدلة سائغة ان نية الشرطي كانت تفريق المتشاجرين، وسوقهم الى المخفر، وهو بوضعه هذا كان يقوم بتنفيذ المهام الملقاة على عاتقه، ولم يكن في نبته ابداء أحد وحيث أن ما يثيره الطاعن يعتبر جدلا موضوعيا لا ينال من الحكم المطعون فيه وظهوره غير محق في دعواه، يقضي بمصادرة مائة ليرة سورية على الاقل من كفالته ايرادا للخزينة، بصراحة الفقرة /۲/ من المادة / ۳۳/ من قانون مجلس التأديب مما يتعين معه رد الطعن موضوعا لهذه الاسبابتقرر بالإجماع بتاريخ ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۸ و ۱۱ آذار ۱۹۷۸ : رد الطعن موضوعا