• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسليم المستأجر جزءاً من المأجور لغيره دون إذن المالك يحقق المخالفة بتاريخ التسليم ولو عُلقت الإجازة الثانوية على شرط فاسخ

إذا سلّم المستأجر جزءاً من المأجور إلى شخص آخر من دون إذن المالك، تحققت المخالفة بمجرد هذا التسليم، ولا يُعتدّ بربط الإجازة الثانوية بشرطٍ فاسخ لاحق ما دام الإذن الخطي من المالك غير متوافر وقت التسليم.

نص الاجتهاد

إن تسليم المستأجر قسما من المأجور الى شخص أخر دون أذن المالك يجعل المخالفة متحققة بتاريخ التسليم ولو كانت الإجازة الثانوية معلقة على شرط فاسخ هو تامين موافقة المالك الخطية .