إذا سلّم المستأجر جزءاً من المأجور إلى شخص آخر من دون إذن المالك، تحققت المخالفة بمجرد هذا التسليم، ولا يُعتدّ بربط الإجازة الثانوية بشرطٍ فاسخ لاحق ما دام الإذن الخطي من المالك غير متوافر وقت التسليم.
إن تسليم المستأجر قسما من المأجور الى شخص أخر دون أذن المالك يجعل المخالفة متحققة بتاريخ التسليم ولو كانت الإجازة الثانوية معلقة على شرط فاسخ هو تامين موافقة المالك الخطية .