توكيل المستأجر لغيره بإدارة مكتبه وأعماله التجارية في المأجور لا يبرر الحكم بإخلائه، ما لم يقترن ذلك بتنازل محظور عن الإيجار أو بمخالفة أخرى يعتد بها القانون.
لا سبيل إلى الحكم على المستأجر بإخلاء المأجور إذا عهد إلى وكيل له بإدارة مكتبه وأعماله التجارية في المكإن المؤجر .