• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب إخلاء المأجور أن يعهد المستأجر إلى وكيل بإدارة مكتبه وأعماله التجارية في العقار المؤجر

توكيل المستأجر لغيره بإدارة مكتبه وأعماله التجارية في المأجور لا يبرر الحكم بإخلائه، ما لم يقترن ذلك بتنازل محظور عن الإيجار أو بمخالفة أخرى يعتد بها القانون.

نص الاجتهاد

لا سبيل إلى الحكم على المستأجر بإخلاء المأجور إذا عهد إلى وكيل له بإدارة مكتبه وأعماله التجارية في المكإن المؤجر .