إذا حرم المؤجر المستأجر من أي فائدة متحققة من الانتفاع المقصود بالمأجور، فإن ذلك يُعدّ تعرضاً وإخلالاً بتمكين المستأجر من الانتفاع، ولو كانت الفائدة أدبية.
يعتبر تعرضا للمستأجر وإخلالا بانتفاعه من المأجور حرمإن المؤجر له من أية فائدة تعود عليه من الانتفاع المقصود من العين ولو كانت هذه الفائدة أدبية .