• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد حرمان المستأجر من أي فائدة مادية أو أدبية مقصودة من العين المؤجرة تعرضاً يخل بانتفاعه بالمأجور

إذا حرم المؤجر المستأجر من أي فائدة متحققة من الانتفاع المقصود بالمأجور، فإن ذلك يُعدّ تعرضاً وإخلالاً بتمكين المستأجر من الانتفاع، ولو كانت الفائدة أدبية.

نص الاجتهاد

يعتبر تعرضا للمستأجر وإخلالا بانتفاعه من المأجور حرمإن المؤجر له من أية فائدة تعود عليه من الانتفاع المقصود من العين ولو كانت هذه الفائدة أدبية .