حجية المحاضر الرسمية لا تمتد على إطلاقها في مواجهة الغير، ويجوز لهذا الغير أن يقيم الدليل على عكس ما تضمنه ضبط الكشف القضائي.
يجوز للغير اثبات عكس ماورد في ضبط الكشف الذي تنظمه المحكمة وإن كإن من االدلة الرسمية .