• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقض الحكم يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدوره ويجيز إبداء الدفوع والطلبات الجديدة ما لم يسقط الحق بها أو يتعارض ذلك مع حجية ما اكتسب الدرجة القطعية

أثر النقض يقتصر على ما نُقض من الحكم، ويعيد الخصوم إلى مراكزهم السابقة بالنسبة لذلك الجزء فقط، مع بقاء الحجية القطعية لما لم يشمله النقض؛ ويجوز في حدود الجزء المنقوض إبداء دفوع وطلبات جديدة إذا لم يسقط الحق بها.

نص الاجتهاد

ان نقض الحكم يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل الحكم مما يفسح المجال أمام الخصوم لإبداء دفوع لم يسبق لهم ان أبدوها قبل النقض مالم يسقط حقهم بإبدائها المناقشة: لما كان حكم النقض قضى بأن محكمة الموضوع لم تتحقق من بدء السنة الإيجارية لمعرفة ما إذا كانت الأجور التي قصر الطاعنان بدفعها تعود للسنة الإيجارية الأخيرة والتقصير بدفعها يوجب التخلية أم أنها عن سنة إيجارية سابقة فتصبح ديونا عادية وقررت هذه المحكمة نقض القرار المطعون فيه موضوعاً بالنسبة للسبب الثالث وهو المتعلق ببدء السنة الإيجارية. وكان اجتهاد هذه المحكمة استقر على ان حكم النقض يعيد الخصوم إلى مراكزهم الأولى ويعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم فللخصوم ان يبدو أمام محكمة الموضوع الدفوع واوجه الدفاع الجديدة والطلبات التي لم يسبق ان أبدوها قبل النقض ما لم يكن حقهم بإبدائها قد سقط. وكان يخلص من قرار النقض المشار إليه أنه رفض الطعن للأسباب المتعلقة بالعلاقة الإيجارية ووفاء الأجور وبذلك تكتسب الفقرات الحكمية من منطوق الحكم الصلحي الخاصة بالأجور الدرجة القطعية بحيث لم يعد أي مجال لإعادة بحثها لتعارض ذلك مع حجية الشيء المحكوم به، أما النقض فقد انصب على الفقرة الحكمية المتعلقة بالتخلية لان محكمة النقض طلبت التخصص من بدء السنة الإيجارية واثر ذلك على دعوى الإخلاء فقط دون الأجور. وكان الأمر كذلك. فإن ذهاب محكمة الموضوع إلى الأحجام عن بحث الدفوع المتعلقة بالجزء الحائز على الدرجة القطعية من الحكم الصلحي الأول في محله القانوني ولو كانت هذه الدفوع هي توجيه اليمين الحاسمة أو غيرها.