• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إجراء المعاينة أو الخبرة قبل دعوة الخصوم إلا عند الضرورة التي يوجبها القانون

لا يجوز إجراء المعاينة أو الخبرة قبل دعوة الخصوم إلا في الحدود الاستثنائية التي تستلزمها الضرورة القانونية، وعلى المحكمة أن تبيّن هذه الضرورة وتعلّلها صراحةً.

نص الاجتهاد

إن إجراء معاينة أو خبرة قبل دعوى الخصوم يتم في حدود ما تستدعيه الضرورة فقطالأصل أن تكون إجراءات المحاكمة بما فيها المعاينة والخبرة وجاهية بعد دعوة الخصوم المناقشة: لما كانت المحكمة بطلب المطعون ضده اتخذت قراراً 4 / 2 / 1974 بالكشف على العقار موضوع النزاع وإجراء الخبرة عليه قبل دعوى الخصوم. وكان الأصل أن جميع إجراءات المحاكمة تجري وجاهاً بحق الخصوم. وكان ما ورد في الفقرة (6) من المادة 78 من قانون أصول المحاكمات استثناء من الأصل من جواز إجراء معاينة أو خبرة قبل دعوة الخصوم إنما يطلب استثناء أو في حدود الضرورة. وبما أن المحكمة لم تبين الضرورة لاجراء المعاينة والخبرة قبل دعوة الخصوم ولم تعالج هذه الناحية بعد أن اعترض الطاعن 24 / 5 / 1976 فإن ما ورد في الطعن من هذه الجهة ينال من الحكم المطعون فيه ويستدعي نقضه. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.