تمثيل المؤسسة العامة أمام القضاء ينعقد للمدير العام لا لمدير الفرع، وصحة الخصومة من النظام العام فيجوز إثارتها عفواً في جميع مراحل المحاكمة.
ان مدير فرع احدى المؤسسات العامة لا يملك تمثيل دائرته امام القضاء وانما الذي يملك ذلك هو المدير العام لتلك المؤسسة . المناقشة: لما كان الاجتهاد تطبيقا للنص مستقرا على ان مدير فرع احدى المؤسسات العامة اضافة لوظيفته لا يملك تمثيل دائرته امام القضاء وانما يملكه المدير العام لتلك المؤسسة وكانت صحة التمثيل من النظام العام ويمكن إثارتها عفوا في جميع مراحل المحاكمة م١٦ اصول وكانت المحكمة ادخلت مدير المؤسسة الاستهلاكية في حلب واصدرت حكمها بمواجهته كان الطعن من هذه الجهة ينال من الحكم المطعون فيه ويستدعي النقض كما ان هذا النقض يغني عن البحث في الاسباب الاخرى التي يمكن اثارتها مجددا امام محكمة الموضوع. لهذه الاسباب وعملا بأحكام المواد ١٦ و ٢٥٠ وما يليها من قانون أصول المحاكمات وقانون الرسوم حكمت المحكمة بإجماع الآراء بما يلي :١ قبول الطعن شكلا وموضوعا. ۲ نقض الحكم المطعون فيه