• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأجير المأجور للغير وتسليمه إليه، ولو علق العقد على شرط فاسخ بموافقة المالك، يعد موجباً للتخلية إذا ثبت قيام الإجارة والتسليم فعلاً

إذا ثبت أن المستأجر أجر المأجور أو جزءاً منه للغير وسلّمه إليه فعلاً، فإن تعليق العقد على شرط فاسخ لا يمنع قيام موجب التخلية، لأن عدم تحقق الشرط لا يرتب إلا أثر الفسخ بالنسبة للمستقبل في العقود الزمنية. ويجوز كذلك الحكم بالتخلية عند ثبوت استعمال المأجور على وجه مخالف لمقتضى العقد أو تقسيمه على نحو ي...

نص الاجتهاد

ان تأجير الغير وتسليم المأجور له وان علق العقد على شرط فاسخ وهو موافقة المالك موجب للتخلية لان عدم تحقق الشرط يفسخ العقد بالنسبة للمستقبل فقط . المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه انتهى الى تخلية الطاعنين من الدكان لأنه تبين من الخبرة امكان استخدام كل جزء من الدكان بشكل منفصل عن الآخر ولأنه يستشف خلال مشاهدات المحكمة وكيفية استعمال المأجور انه بالفعل يستعمل دكانين اذ ان المواد المستعملة في القسم الشرقي تختلف عنها في القسم الغربي يؤكد ذلك فتح الباب الغربي و استقلاله عن الباب الشرقي. وقفل الباب الفاصل بين جزئي الدكانين. هذا بالإضافة الى ثبوت اقدام المدعى عليه ابراهيم على التعاقد مع المدعى عليه عبد الغني على تأجيره قسما من تأجيره قسما من الدكان وتسليمه له واستعمال هذا القسم الاخير لوضع دواليب سيارته وهذا ما ثبت بالبينة الشخصية. ولما كان الاجتهاد مستقرا على التعديل في المأجور أو تبديل طريقة الاستعمال لا تؤديان الى التخلية الا اذا اقترنت بالضرر وكان الحكم المطعون فيه ذهل عن بيان ماهية الضرر الحاصل وبما ان الحكم اعتبر المتعاقد بين الطاعن ابراهيم والمحكوم عليه عبد الغني ثابتا دون ايراد الدليل على ذلك وتلخيص هذا الدليل خلافا لأحكام المادة ٢٠٦ من قانون أصول المحاكمات فإن الحكم منطو على مخالفة قانونية وبما أن الطعن واقع للمرة الثانية ويجب الفصل في الموضوع فانه يقتضي معالجة القضية والحكم بالنتيجة بالنقض او التصديق بحسب ما يتبين للحكم من دراسة الدعوى دراسة موضوعية على ضوء دفوع الطرفين وأحكام القانون. ولما كان الشاهد احمد أفاد ان ابراهيم اجر الدكان الى عبد الغني فأخذ يستعملها وانه فهم من عبد الغني انه استأجر الدكان لقاء فروغ وضعه امانة لدى محمد بانتظار الحصول على موافقة المالك وانه بعد حوالي شهرين ونصف استرجع الفروغ وان الشاهد علي قال ان عبد الغني أخذ الم المفتاح من عند محمد ووضع فيه دولاب سيارته وانه استرد بدل الفروغ بعد مدة لان الملاك. لم يقبل وكان الشاهد ابراهيم شهد أن عبد الغني وضع ماكينة خياطة في الدكان وأيده في ذلك الشاهد فايز الذي اضاف واغلب الظن ان الدكان لم تكن بيعت الى اولاد الشامي. ولما كان يتبين من ذلك أن عقد الايجار وجد فعلا بين الطاعن براهيم والمحكوم عليه عبد الغني وان علق على شرط فاسخ وان الطاعن ابراهيم اجر قسما من العقار فعلا للمحكوم عليه عبد الغني وسلمه المأجور وان عدم تحقق الشرط يفسخ العقد بالنسبة للمستقبل فقط باعتبار ان عقد الايجار زمني فان تصرف الطاعن يتضمن مخالفة قانونية موجبة للتخلية ولما كان تبين من ناحية ثانية ان الطاعن إبراهيم قسم الدكان وفتح لها منفذا على شارع آخر دون أن يكون ذلك من مقتضيات استعمال العقار المأجور على الوجه الذي أعد له او جرى عقد الايجار من أجله فان ذلك يشكل طغيانا على العقد ويستدعي التخلية أيضا وبما ان الحكم بالنتيجة موافق للقانون فقد تقرر بالاتفاق.عملا بالمادة ٢٥٨ أصول محاكمات ۱ – رفض الطعن موضوعا بالنتيجة