إذا اشترك المجنى عليه في إحداث الحادث، فلا يُصار إلى تخفيض العقوبة مباشرةً بنسبة مسؤوليته، بل تُحدَّد العقوبة ضمن الإطار القانوني أولاً، ثم تُمنح الأسباب المخففة التقديرية وفقاً لظروف الاشتراك في المسؤولية.
لا يجوز للمحكمة أن تراعي مباشرة نسبة مسؤولية المجنى عليه في الحادث عند تحديد العقوبة , انما يتوجب عليها ان تلجا إلى تحديد العقوبة القانونية وفق الحد الأدنى ومن ثم تمنح الجاني الأسباب المخففة الناجمة عن اشتراك المجنى عليه في المسؤولية .