• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تبديل القاضي يوجب تلاوة محاضر الجلسات السابقة وقبولها تحت طائلة اعتبار الإجراءات التي تمت مشوبة بالبطلان

إذا تبدّل القاضي وجب تلاوة محاضر الجلسات السابقة وقبولها في مواجهة الخصوم، وإلا ترتب بطلان الإجراءات التي تمت بعد ذلك.

نص الاجتهاد

أن تبديل القاضي يوجب تلاوة محاضر الجلسات السابقة وقبولها تحت طائلة اعتبار الإجراءات التي تمت مشوبة بالبطلان .