إذا تبدّل القاضي وجب تلاوة محاضر الجلسات السابقة وقبولها في مواجهة الخصوم، وإلا ترتب بطلان الإجراءات التي تمت بعد ذلك.
أن تبديل القاضي يوجب تلاوة محاضر الجلسات السابقة وقبولها تحت طائلة اعتبار الإجراءات التي تمت مشوبة بالبطلان .