• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جريمة إساءة الأمانة الواقعة على العسكري لاتستهدف شخص المعتدى عليه وانما تستهدف ماله لذلك فالاختصاص في هذه الجريمة لاينعقد للقضاء العسكري

ان جريمة إساءة الأمانة الواقعة على العسكري لاتستهدف شخص المعتدى عليه وانما تستهدف ماله لذلك فالاختصاص في هذه الجريمة لاينعقد للقضاء العسكري

نص الاجتهاد

ان جريمة إساءة الأمانة الواقعة على العسكري لاتستهدف شخص المعتدى عليه وانما تستهدف ماله لذلك فالاختصاص في هذه الجريمة لاينعقد للقضاء العسكري المناقشة: لما كانت وقائع الدعوى تشير الى ان المدعي الشخصي العريق رياض كان قد سلم الطاعن مبلغ مائة ليرة سورية لإيصالها الى الامرأة فكرية فلم يوصلها له ولم يعدها للمدعي. وكان الاعتداء الواقع على الاشخاص العسكريين فقط هو الذي. يدخل في اختصاص القضاء العسكري ولا يدخل أي اعتداء على الاموال او الاهل او الاقارب في نطاق هذا الاختصاص عملا بالمادة ٥٠ من قانون العقوبات العسكري وكانت جريمة أساءه الأمانة لا تستهدف شخص المعتدى عليه وانما تستهدف ماله وكانت قضايا الاختصاص تعتبر من النظام العام ويمكن اثارتها من قبل هذه المحكمة وكان القرار المطعون فيه الذي سار على خلاف هذا النهج وقضى بإدانة الطاعن بجرم اساءة الامانة انما جاء مشوبا بمخالفة القانون لهذا تقرر بالاتفاق بتاريخي ٣ ربيع الآخر ۱۳۹۸ و ۱۲ آذار ۱۹۷۸ نقض القرار المطعون فيه موضوعا.