• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الطعن بالقرار القاضي برد الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض جلسة المحاكمة الاعتراضية الأولى رغم تبلغه الموعد بالذات لا يؤدي الى وصول أسباب

ان الطعن بالقرار القاضي برد الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض جلسة المحاكمة الاعتراضية الأولى رغم تبلغه الموعد بالذات لا يؤدي الى وصول أسباب الطعن الى القرار الأول الذي اضحى مكتسبا الدرجة القطعية .

نص الاجتهاد

ان الطعن بالقرار القاضي برد الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض جلسة المحاكمة الاعتراضية الأولى رغم تبلغه الموعد بالذات لا يؤدي الى وصول أسباب الطعن الى القرار الأول الذي اضحى مكتسبا الدرجة القطعية . المناقشة: بعد الاطلاع على استدعاء طعن المحكوم عليه احمد المسجل بتاريخ ۱۹ آب ۱۹۷۷ وعلى القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ٩ تموز ١٩٧٧ عن القاضي الفرد العسكري بحلب المتضمن رد الاعتراض المقدم من المحكوم عليه احمد على القرار الغيابي الصادر بتاريخ ٢٥ نيسان ١٩٧٥ عن القاضي الفرد العسكري بحلب المتضمنالحكم بحبسه مدة شهر واحد وتغريمه مبلغ عشر ليرات عملا بالمادة ٣١٥ من قانون العقوبات لحيازته سلاحا حربيا بدون رخصة وتكليفه بتقديم مسدس عيار ٧ مم خلال عشرة ايام من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية والا يغرم خمسمائة ليرة بدلا عنه رد اعتراضه شكلا لعدم حضوره جلسة المحاكمة الاعتراضية الاولى وتضمينه الرسم. وعلى كافة أوراق الدعوى. وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٧٧/١٨/٣٠ وقم ١١٤٠ المتضمنة طلب رد الطعن موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : حيث ان القرار المطعون فيه قد قضى برد الاعتراض المقدم من الطاعن احمد شكلا لعدم حضوره جلسة المحاكمة الاعتراضية الاولى رغم تبلغه الموعد بالذات عملا بأحكام المادة ٢٠٧ من قانون الاصول الجزائية. وحيث ان رد الاعتراض لهذا السبب يحول دون وصول أسباب الطعن الى القرار الأولي الذي أضحى مكتسبا الدرجة القطعية. لهذا تقرر بالاتفاق بتاريخ ٣ ربيع الآخر ۱۳۹۸ و ۱۲ آذار ۱۹۷۸. رفض الطعن موضوعا.